صدر قرار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رقم (99) وتاريخ 1447/06/05هـ، بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، وعرّفت القواعد المستفيد الحقيقي بأنه الشخص -أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية- الذي يمتلك سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.
وتهدف القواعد التي تحل محل قواعد المستفيد الحقيقي “السابقة” الصادرة بالقرار الوزاري رقم (235) وتاريخ 1446/08/13هـ، إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقاً مع المتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات في الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.
وبيّنت القواعد معايير تحديد المستفيد الحقيقي، وفقاً للترتيب التالي:
أولاً: امتلاك الشخص الطبيعي نسبة لا تقل عن (25%) أو أكثر من رأس مال الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ثانياً: ممارسة الشخص الطبيعي السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة بأي وسيلة كانت.
ثالثاً: في حال عدم تحديد مستفيد حقيقي وفق معيار التملك أو السيطرة، يكون مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها المستفيد الحقيقي.
وبيّنت الوزارة أن هذه المعايير تطبق بالتسلسل وفق الترتيب الوارد أعلاه. أي يطبق المعيار في البند (أولاً) وإذا تعذر تحقيقه يمكن للشركة الانتقال للمعيار في البند (ثانياً) لتحديد المستفيد الحقيقي. وفي حال عدم إمكانية تحديد مستفيد حقيقي وفق المعيارين في البندين (أولاً) و(ثانياً)، تنتقل الشركة إلى المعيار في البند (ثالثاً) في سبيل تعيين أعضاء الجهاز الإداري كمستفيد حقيقي من الشركة.
وألزمت القواعد الشركات بإعداد سجل خاص بها لقيد بيانات المستفيد الحقيقي على أن يشمل السجل البيانات التالية: الاسم، والجنسية، ومكان وتاريخ الميلاد، وبيانات الهوية، وجواز السفر للمقيمين خارج المملكة، والعنوان، ووسيلة التواصل، ومعيار كونه مستفيداً حقيقياً ويشتمل على طبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها، وتاريخ تحقق صفة المستفيد الحقيقي.
كما تُلزم القواعد الشركات باتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لضمان تحديد هوية المستفيد الحقيقي، وتفرض تطبيق عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد، وذلك وفقًا لنظام الشركات.
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليها.
للاطلاع على قواعد المستفيد الحقيقي: mc.gov.sa/Rb
(
(
